إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم تجزئة النذر على فترات؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوفاء بالنذر المنعقد واجب، ولكن هل على الفور أو على التراخي؟ انظر الفتويين: 105084، 207115، فقد ذكرنا فيهما أقوال أهل العلم في ذلك.
وعلى جواز التراخي؛ فلا مانع من تجزئة ما وجب بالنذر -من مال، أو صوم لم يكن مشروط التتابع مثلًا-، على فترات، ولا سيما إن كان ثمّة ما يستدعي ذلك -من ضيق ذات يد، أو مشقة في تتابع الصوم، أو نحو ذلك-.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه