إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يقع الطلاق على شيء قد مضى، مثل: "لو كنت على علاقة بشاب قبلي؛ فأنت طالق"؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت -بإقرار، أو ببينة- أن زوجتك كانت على علاقة بشاب قبلك، فقد سبق أن بينا أن تعليق الطلاق على أمر قد حدث بالفعل في الماضي، يعدّ تنجيزًا للطلاق، يقع به الطلاق في الحال، فراجع الفتوى: 57430.
والله أعلم
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه