إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم أن تشهد شهادة لم تسمعها، ولكنها حدثت، وتصدق من قالها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شرط الشهادة أن تكون عن علم يقيني بالشيء المشهود به، والأصل في ذلك هو المعاينة، لكن تصح الشهادة بالسماع في أمور مخصوصة، يحصل العلم بها عن طريق سماع الأخبار الشائعة المتواترة والمستفيضة؛ كالنسب، والموت، ونحو ذلك.
وأما في غير ذلك؛ فلا تجوز الشهادة إلا بالمعاينة، ولا تجوز الشهادة بالسماع.
وراجع تفصيل هذا في الفتاوى: 379492، 74733، 18006.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه