إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل اسم ( فطيمة) تجوز التسمية به شرعاً، أم لا؟ وما معنى هذا الاسم؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلفظ فطيمة، مشتق من مادة فَطَمَ ومعناها: قَطَعَ، والفطم: القطع. قال أهل اللغة: فطم الصبي: قطعه عن الرضاعة من ثدي أمه، وفاطمة من أعلام النساء، وتسمى المرأة: فاطمة، وفاطم، وفطاما، وفطيمة. انتهى من اللسان لابن منظور.
وعليه؛ فيجوز التسمي بهذا الاسم، ولا حرج في ذلك. وانظر لمزيد الفائدة، الفتوى: 28856.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه