إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل من الممكن رد المال المسروق من الوالدين بصورة دفعات شهرية، في صورة مساعدة، إلى أن يكتمل المبلغ المسروق؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من سرق مالاً من والديه، ولم يحلّوه منه؛ أن يرده إليهما على الفور دفعة واحدة، وليس له دفعه على أقساط مع القدرة على تعجيله.
قال ابن مفلح -رحمه الله- في الفروع: والواجب في المال الحرام التوبة، وإخراجه على الفور. انتهى. أمّا إذا كان الولد لا يقدر على رد المال دفعة واحدة، فله رده كلما أمكنه، ولا يلزمه أن يخبرهما بالسرقة، ويكفي أن يرده ولو على سبيل الإعانة لهما، وراجع الفتوى: 200183.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه