إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم السرقة من أشخاص حقيقيين في الألعاب، والمسروق من أموال اللعبة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود: الاعتداء بالقرصنة، ونحوها على منافع ذات قيمة في الألعاب مملوكة للغير، فهذا عدوان محرم، لا يسوغ شرعًا، وانظر الفتويين: 318271، 388933.
وأما إن كان المقصود مجرد تمثيل مشاهد السرقة في اللعبة -دون أخذ حق للغير-، فهذا لا يوجب التحريم اللعب باللعبة، كما سبق في الفتوى: 257494.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه