إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ذهبت زوجتي إلى أهلها في زيارة عادية، وبعد فترة تواصلت معي على الهاتف، وحصل بيني وبينها خلاف، ثم اشتد النقاش، فاستفزتني، ثم قالت لي: كلّم أبي، وكلامك مع أبي، فرددت عليها: "قولي لأبيك: محمد طلقني" ومحمد هو أنا -زوجها-، وليست نيتي الطلاق، ولم أتلفظ بلفظ الطلاق الصريح، فهل يقع الطلاق أم ماذا؟ وأشكر لكم جهودكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة إخبار بالطلاق، وليست إنشاء له.
والراجح عندنا أنّ الطلاق لا يقع بالإخبار به كذبًا من الزوج مباشرة، أحرى أن يأمر غيره بالإخبار به كذبًا، وراجع الفتوى: 23014.
وعليه؛ فما دمت لم تنوِ الطلاق بتلك العبارة، فلم يقع بها شيء.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه