إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا أردت التصدق بمبلغ معين شهريًّا لأيتام أقاربي، ورفض والدي؛ بحجة إتمامي لتكاليف الزواج، رغم أن المبلغ لا يؤثر، بل أرى أن الصدقة تيسر أمر الزواج، وغيره، فهل تجب طاعة الوالدين، والامتناع عن الصدقة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك طاعة والدك في هذا، وانظر الفتوى: 76303.
وعليك أن تبين لوالدك بلِين، ورفق، أن الصدقة تزيد المال، لا تنقصه، وأنك لا تتضرر بذلك.
فإن أصرّ، فيسعك أن تتصدق بغير علمه؛ فتجمع بذلك بين المصلحتين.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه