إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
رجل طلّق زوجته اليائسة، في يوم جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أم لا يقع؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بزوجته اليائسة، أي: التي بلغت سن اليأس، وانقطع حيضها، فهذا الطلاق الذي أوقعه الزوج يعتبر نافذًا، ولو كان بعد جماع، فالآيسة لا سنة, ولا بدعة في طلاقها، كما سبق في الفتوى: 381673.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه