إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم من سها في صلاته سهوين، ونوى السجود لأحدهما، ولم ينو للآخرِ جهلًا، أو نسيانًا؟ وبالمثال يتضح المعنى: رجل زاد في صلاته ونقص فيها كذلك، وسجد بنية النقص لا الزيادة، جهلًا منه أو نسيانًا، فهل تبطل صلاته أم لا؟ وهل يعيد السجود؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى: 261877، والفتوى: 193409 حكم من سها في صلاته سهوين؛ فراجعهما.
فقد ذكرنا فيهما أن من سها فزاد في صلاته ونقص أيضًا منها، ليس عليه إلا سجدتان للخللين (النقص، والزيادة).
وعليه؛ فاقتصارك على سجدتين للسهوين صواب، وصلاتك صحيحة.
والله تعالى أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه