إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز سماع غناء المرأة، إذا لم تحتوِ الأغنية، أو الأنشودة على كلمات محرمة، وغزل، ولم تستعمل المرأة صوتًا يثير الرجل؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل الاستماع لغناء المرأة، ولو كان غناؤها خاليًا من الكلام المحرم، والموسيقى؛ لأن غناءها للرجال لا ينفك عن ترقيق الصوت، وتزيينه، فهو داخل في الخضوع بالقول، وهي منهية عنه، وانظر الفتوى: 364510، والفتوى: 189271، والفتوى: 139730.
والله تعالى أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه