إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أريد تسويق منتجات لبعض الشركات الأجنبية، ولها بالفعل وكلاء بالدول العربية. هل السعي لتغيير الوكالة يعد من بيع المسلم على بيع أخيه؟ علما بأنه في الكثير من الحالات يكون الوكيل لا يولي أهمية لهذه المنتجات لضعف المكسب، أو عدم الخبرة أو لبعض المشاكل الداخلية عنده.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الوكالات التجارية والتي يتقاضى فيها الوكيل أجرا تعد من باب الإجارة، وهي أخت البيع. فما دام الطرفان في مدتها، فالسعي لتغيير الوكيل يدخل في النهي عن البيع على بيع أخيه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 348844.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 98627، 125883.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه