إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل لمس الرجل أم زوجته ينقض الوضوء عند الشافعية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لمس الرجل أم زوجته، لا ينقض الوضوء، على القول الأظهرعند الشافعية، قال النووي في روضة الطالبين: وإن لمس محرمًا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، لم ينتقض على الأظهر. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية، أثناء الحديث عن مذهب الشافعية في هذه المسألة: ولا ينتقض الوضوء بلمس المحرم له بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، ولو بشهوة في الأظهر؛ لأنها ليست مظنة الشهوة بالنسبة إليه، كالرجل. ومقابل الأظهر ينتقض الوضوء؛ لعموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء}. انتهى.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه