إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم التعامل والحجاب إمام إخوة زوجة الأب؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن إخوة زوجة أبيك في حكم الأجانب, فتحرم الخلوة بهم, ويجب ارتداء الحجاب الكامل بحضورهم, وراجعي المزيد في الفتويين رقم: 4470، ورقم: 5224. وعن حكم كلام المرأة والرجل الأجنبي منها راجعي الفتوى رقم: 140435.
لكن إذا كان إخوة زوجة أبيك محارم لك لسبب ما كأن تكون زوجة أبيك قد أرضعتك -مثلا- رضاعا محرما, فلا يجب عليك الحجاب بحضورهم, بل يجوز لهم أن يروا منك ما يراه الرجل من محارمه من النساء كالرأس، والرقبة، والكفين، والقدمين. وراجعي الفتوى رقم: 32918.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه