إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم إنشاء موقع، يتحدث عن أنواع الأغاني الشعبية، في بعض البلدان العربية، نوعها بمعنى(محتواها) دون وضع روابط لتلك الأغاني؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك الأغاني الشعبية، ليست من نوع الغناء المحرم، بأن كانت لا يصاحبها شيء من المعازف المحرمة، ولا فيها كلماتٌ مُخِلَّة بالأدب ونحو ذلك، فلا بأس بالتعريف بها، وبمحتواها.
أما إن كان فيها شيء من تلك المنكرات، فلا يجوز إنشاء موقع للتعريف بها، ولو من غير روابط، فإن التعريف بها على هذا النحو، من باب الدلالة عليها، والتشويق إلى استماعها.
وراجعي -لمعرفة الأغاني المنكرة، من غير المنكرة- الفتوى رقم: 126078.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه