إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم لبس الجاكيت مع الجيب وتحته الخمار؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في لبس ما ذكر إذا تحققت فيه الشروط اللازمة لحجاب المرأة المسلمة، والتي سبق بيانها في الفتويين رقم: 74264، ورقم: 144755.
فإذا توفرت هذه الضوابط، فلا حرج عليها أن يكون الملبوس جاكيتا أو غيره، وانظري الفتويين رقم: 16909، ورقم: 20177، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه