إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز ألا تلبس المرأة النقاب إذا كان نظرها ضعيفا؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، والمفتى به عندنا عدم الجواز، وسبق بيان تفصيل كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 50794.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ الواجب على المرأة ستر وجهها عن الأجانب، ولو كانت ضعيفة البصر فإنّ لها أن تستر وجهها ولا تغطي العينين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 121581.
وإذا فرض أنها لا تقدر على تغطية وجهها لأن ذلك يوقعها في الحرج، فلها حينئذ كشف وجهها، وراجع الفتوى رقم: 25917.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه