إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم إمامة غير المتمكن من الصلاة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بقولك: "غير المتمكن من الصلاة" إمامة شخص لا يتمكن من الإتيان ببعض أركان الصلاة كالركوع, أو السجود مثلا, فهذا لا تجزئ إمامته لغير العاجز, عند كثير من أهل العلم, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 226591.
وإذا كنت تسأل عن حكم إمامة الجاهل بأحكام الصلاة, فقد ذكرنا تفصيل ذلك أيضا في الفتوى رقم: 50951.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه