إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
كيف أخرج زكاة الأموال، والذهب، وغيرها من تفاصيل الزكاة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكيفية إخراج زكاة المال ـ العملات المحلية، والذهب، والفضة، وعروض التجارة ـ يكون بإخراج ربع العشر منها ـ 2.5% ـ اثنين ونصف بالمائة ـ إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول ـ سنة قمرية ـ فيقسم المال على أربعين، والواجب فيه هو جزء واحد من هذه الأربعين، وسبق أن بينا الأموال التي تجب فيها الزكاة، وكيفية زكاتها، وانظر الفتوى رقم: 60034
ولمعرفة حكم زكاة الذهب إن كان حليًّا راجع الفتوى رقم: 137296، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه