هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما مشروعية متعة الطلاق وكل شيء يتعلق بها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على مشروعية المتعة للمطلقة وهي ما يبذله المطلِق من مال لمطلقته جبراً لخاطرها، والأصل فيها قول الله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ [البقرة:236] وقد اختلف العلماء هل الأمر في الآية على الوجوب أم على الندب؟ وبكل قالت طائفة، قال القرطبي في تفسيره: واختلفوا في الضمير المتصل بقوله ـومتعوهن ـ مَن المراد من النساء؟ فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق وأصحاب الرأي: المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض، ومندوبة في حق غيرها وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها. انتهى. أما إذا فسخ النكاح فلا متعة حينئذ للمرأة عند المالكية أخذاً بقول الله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه