إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
أنا متزوج من امرأة نصرانية, هل يجوز لها حضانة الأطفال بعد وفاتي؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضانة الأولاد بعد افتراق الزوجين بطلاق أو وفاة حق للأم، ولكن بشرط أن تتوفر فيها شروط الحضانة، ومنها الإسلام كما أوضحنا في الفتوى رقم: 9779، فالكافرة كتابية كانت أم غيرها لا حق لها في الحضانة على الراجح من أقوال الفقهاء، فتنتقل الحضانة لمن هي أولى بالأولاد حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وهو موضح في الفتوى رقم: 6256.
وننبه إلى خطورة الزواج من النصرانية ابتداء، وسبق أن نبهنا عليه في الفتوى رقم: 5315، والفتوى رقم: 124180.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه