هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في كثير من الفتاوى أن الراجح عندنا هو مسح جميع الرأس في الوضوء، ومن ذلك الفتوى رقم: 222718 .
وأحيانا نجمع بين ذكر الراجح والأحوط ، فاتباع القول الراجح لا ينافي الاحتياط، والخروج من خلاف أهل العلم في مثل هذه المسألة مستحب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 204754.
وبخصوص مسح المرأة على بعض شعرها في الوضوء, فهو مذهب الشافعية, والحنفية, ورواية عن الإمام أحمد جاء في المغني لابن قدامة: وممن قال بمسح البعض الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، إلا أن الظاهر عن أحمد ـ رحمه الله ـ في حق الرجل، وجوب الاستيعاب، وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، قال الخلال: العمل في مذهب أحمد أبي عبد الله أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها، وقال مهنا: قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل، قلت له: ولم؟ قال: كانت عائشة تمسح مقدم رأسها. انتهى
وبناء على ذلك؛ فيجوز للمرأة تقليد القائلين بمسح بعض الرأس لوجود زينة, أو مشقة في تفكيك شعرها.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه