إسلام ويب
ليس لولد الزنا من نسب سوى أمه
رقم الفتوى: ٢٨٥٤٤التاريخ: ٣٠ ذو القعدة ١٤٢٤ هـ · ٢٢ يناير ٢٠٠٤المفتي: مركز الفتوى بإسلام ويبأحالت إليها الفتوى: ٣٢٠٦٠
السؤال
ما هو حكم المولود الذي يولد من علاقة غير شرعية، علماً أنه متأكد أن الطفل ابنه، وهل يجوز إعطاء الطفل اسمه ويعترف به كابن؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرجل إذا زنا بامرأة وأتت منه بولد فإنه ليس بينه وبين أبيه من الزنا نسب ولا توارث، وإنما ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية تثبت بها المحرمية ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث وغير ذلك من أحكام البنوة. ومن هذا يتبين للسائل عدم جواز نسبة ولد الزنا إلى غير أمه ولو كان أبوه من الزنا معروفاً معترفاً به. والله أعلم.