هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 4
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر فإن تركته توزع كما يلي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ{النساء:12}. ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن من الأبناء؛ قال الله تعالى:فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ{النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للشقيق والشقيقات تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء:176}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهما؛ للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما، وللبنات ثلثاها: ستة وتسعين سهما، لكل واحدة منهن اثنين وثلاثين سهما، تبقى ثلاثون سهما هي نصيب العصبة -الشقيق والشقيقات- للذكر منهم عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم. وانظر الجدول التالي:
أصل التركة
144
زوجة 1
18
بنت 3
96
شقيق 1
10
شقيقة 4
20
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه