هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
زوج خالتي مريض بالسرطان، وهو ليس فقيرا ولا مسكينا، عنده 3 أولاد، وله معاش شهري متوسط الحال، وأنا طبيب نصحته أن الأدوية الكيماوية في مصر غير فعالة، وأن الأدوية الفرنسية أفضل إن لم تستطع السفر فأحضرها بالبريد، وهى باهظة الثمن، هل لي أن أساعده من زكاة المال وليس الصدقة؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان المريض قادرا على شراء الدواء بماله فليس هو من مصارف الزكاة، ولا يجوز دفعها له، ويجوز أن تدفع له صدقة التطوع، وإن كان غير قادر فإنه يعتبر فقيرا أو مسكينا، وتكون نفقته على القادر من أولاده، ومن النفقة أن يشتروا له الدواء، فإن لم يمكن فهو من جملة مصارف الزكاة فيجوز صرفها له. وانظر الفتوى رقم: 27006.
والله تعالى أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه