إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
ما حكم نتف الشارب بالفتلة للرجال؟ سواء كان بالفتلة أو بالملقاط؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة في شارب الرجل قص شعره، وليس نتفه؛ لما في الصحيحين وغيرهما مرفوعا "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب".
ومع ذلك فلو نتفه الشخص فإنه لا حرج في ذلك، إذا لم يكن فيه ضرر، وراجع فتوانا رقم: 24076 بعنوان: الأمر في إزالة الشعر من الجسد فيه سعة.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه