إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز إخراج الزكاة للأهل والأقارب. مع العلم بأن الأهل والأقارب موظفون ولكن الوضع المادى لهم يحتاج للمساندة. وشكرا
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم جواز دفع الزكاة إلى القريب ما لم يكن والداً أو ولداً، كما هو مبين في الفتوى رقم 9892 ويشترط أن يكون أولئك الأقارب متصفين بأحد أوصاف مستحقي الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (التوبة: من الآية60).
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه