إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز للفتاة أن تتزوج من عم أبيها؟ وما الدليل على ذلك؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المرأة الزواج من عم أبيها, لأنها بنت ابن أخيه, وبنت الأخ من النساء المحرمات إجماعا, يستوي في ذلك بنت الأخ مباشرة, أو بواسطة, لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ{النساء:23}.
قال القرطبي في تفسيره: وَبِنْتُ الْأَخِ اسْمٌ لِكُلِّ أُنْثَى لِأَخِيكَ عَلَيْهَا وِلَادَةٌ بِوَاسِطَةٍ أَوْ مُبَاشَرَةً. انتهى.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه