إسلام ويب
تعريف اليتم
رقم الفتوى: ٢٠٣٨٢التاريخ: ٢٢ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ · ٣١ يوليو ٢٠٠٢المفتي: مركز الفتوى بإسلام ويبأحالت إليها الفتوى: ٢٥٤٧٧٦، ٢٦٠٤٨٨، ٣٩٥٨٨٤
السؤال
هل اليتيم من مات أبوه وبقيت أمه أو من ماتت أمه وأبوه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليتيم شرعاً هو: من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُتْمَ بعد احتلام" رواه أبو داود، وصححه الألباني. وراجع الفتوى رقم: 3699. والله أعلم.
انظر أيضًا:الفتوى ٣٦٩٩