إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل ييمم الميت في حالة احتراق البدن حسب المذهب الحنفي؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
في حال احتراق الميت وتعذر غسله كالمعتاد يصب عليه الماء فيما ذكر فقهاء الأحناف، ففي البناية شرح الهداية لبدرالدين العيني في الفقه الحنفي: وإن غرق وتفيح في الماء صب عليه الماء، وكذا إن احترق، ذكره في الروضة. انتهى.
وفي فقه العبادات في المذهب الحنفي: ومن تعذر غسله يصب عليه الماء صبا، ثم ينشف ويلبس القميص. انتهى.
أما عند غير الأحناف فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 27169، ما يفعل بالميت المحترق.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه