إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
توفي رجل وترك أما وأخا شقيقا فقط، فما نصيب كل منهما؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع المذكورين غيرهما من الورثة، فإن نصيب الأم الثلث ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ{النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأم فهو للشقيق ـ تعصيبا ـ لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من ثلاثة مخرج الثلث ـ فرض الأم ـ فتقسم التركة على ثلاثة أسهم، للأم سهم واحد ـ ثلث التركة ـ وللشقيق سهمان.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه