هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (أب) (زوج) -للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 2
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر فإن لأمها السدس فرضا ولأبيها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُوَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11 , فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما , للأم سدسها , اثنا عشر سهما , وكذا للأب سدسها , اثنا عشر سهما , وللزوج ربعها , ثمانية عشر سهما , ولكل بنت خمسة أسهم , ولكل ابن عشرة أسهم , وهذه صورتها .
الورثة
12 * 6
72
الأم
2
12
الأب
2
12
الزوج
3
18
2 ابن
2 بنت
5
20
10
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه