هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 8 -للميت ورثة من النساء : (أم ) (أخت شقيقة) العدد 3
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو: الأبناء والأم. ولا شيء للشقيقات؛ لحجبهن بالأبناء حجب حرمان. ولذلك فإن التركة تقسم كما يلي: للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ{النساء:11}. وما بقي بعد فرض الأم فهو للأبناء تعصيبا لما في الصحيحين عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال:ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأصل التركة من ستة- مخرج السدس- وتصح من ثمانية وأربعين؛ فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما؛ للأم سدسها: ثمانية أسهم. ولكل واحد من الأبناء خمسة أسهم. والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه