هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر فإن تركته تقسم كما يلي: لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد{النساء:11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم{النساء:12}.
وما بعد فرض الأم والزوجة فهو لولديه وبنته ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين{النساء:11}. وأصل التركة من أربعة وعشرين ـ مخرج الثمن والسدس ـ وتصح من مائة وعشرين، فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما، للأم منها: عشرون سهما هي سدسها، وللزوجة منها: خمسة عشر سهما، هي ثمنها، تبقى خمسة وثمانون سهما هي نصيب العصبة ـ الأولاد ـ لكل واحد من الذكور أربعة وثلاثين سهما، وللأنثى سبعة عشر سهما، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة
24 /5
120
الأم
4/5
20
الزوجة
3/5
15
البنت
17
17
الابنان
34
68
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه