هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 2
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن – بينهما بالسوية - فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على مائة وستة وسبعين سهما , للزوجتين ثمنها , اثنان وعشرون سهما , لكل واحدة منهما أحد عشر , ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما , ولكل بنت أربعة عشر سهما , وهذه صورتها .
الورثة
8 * 22
176
2 زوجة
1
22
3 ابن
5 بنت
7
84
70
والله تعالى أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه