هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأم) العدد 3 -للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 1
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأخته الشقيقة النصف فرضا لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... } النساء 176 , ولإخوانه من الأم الثلث – بينهم بالسوية – لقول الله تعالى في الجمع من ولد الأم { ... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ... } النساء : 12 , والباقي يرد عليهم , فتقسم التركة على خمسة عشر سهما , للشقيقة منها تسعة أسهم فرضا وردا, وللإخوة من الأم منها ستة أسهم فرضا وردا , لكل واحد منهم سهمان, وهذه صورتها .
الورثة
6 5 * 3
15
أخت شقيقة
3
9
3 أخ من الأم
2
6
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه