إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
بالنسبة للفتوى رقم: 138860، بعنوان: القدر المجزئ في المبيت بمنى. فهل شرط المبيت معظم الليل بمنى يكون من أول اليل أو من آخره؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود هو حصول المبيت بمنى معظم الليل ـ سواء كان ذلك من أوله أو من آخره ـ فمن مكث بمنى أكثر من نصف الليل ولو بقليل فقد فعل الواجب، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب، والواجب المبيت معظم الليل ـ سواء من أول الليل أو من آخره ـ فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع قبل نصف الليل أو نزل إلى مكة بعد نصف الليل من منى، فلا حرج عليه، لأنه قد أتى بالواجب.
انتهى.
وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 116561.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه