إسلام ويب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل يجوز البيع من زكاة الفطر لشراء أغراض للمنزل وملابس لأولادي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد قبضت زكاة الفطر ممن دفعها إليك فقد دخلت في ملكك إن كنت من المستحقين لها، وحينئذ يجوز لك التصرف فيها بأي وجه من وجوه التصرف وسواء في ذلك البيع وغيره من وجوه التصرف الجائزة.
قال علماء اللجنة الدائمة في حكم بيع زكاة الفطر: إذا كان من أخذها مستحقاً جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه. انتهى.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه