هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل بالإمكان التصدق بقيمة زكاة الذهب بإطعام المساكين وإفطارهم في شهر رمضان، أوكفالة يتيم بقيمة هذه الزكاة؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الذهب ممّا تجب فيه الزكاة بأن كان معدا للتجارة أو مدخرا أو كان معدا للاستعمال وكنت ترى وجوب الزكاة فيه، فيجب عليك إخراج زكاته على رأس الحول الهجري.
وأما إطعام المساكين أو إفطارالصائمين المساكين بقيمة الزكاة فمحل خلاف عند أهل العلم، فالجمهورلا يرون جواز إخراج القيمة في الزكاة، وراجع هذه المسألة في الفتويين رقم: 6513 ، ورقم: 39208.
وأما كفالة الأيتام من الزكاة فتجوز إذا كان اليتيم فقيرا ولا عائل له،على ماهو مبين في الفتويين رقم: 15689ورقم: 107399.
والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه