هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
توفي رجل عن زوجته وعن ولدين شقيقين وولد غير شقيق ، وعن خمس بنات يمكن ترد علي؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا توفي الرجل وترك زوجة ، وثلاثة أولاد ذكور ، اثنان منهما من زوجة ، والثالث من زوجة أخرى ، وترك خمس بنات ، فإن التركة تقسم كما يلي : للزوجة الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12. وللأولاد ذكورا وإناثا الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11. ولتوزيع التركة (حسابياً) على الورثة يتم تقسيم التركة إلى 88 سهماً متساوياً ، للزوجة منها 11 سهماً ، ولكل ابن 14 سهماً ، ولكل بنت 7 أسهم . أي أن : نصيب الزوجة = التركة × 11÷ 88 نصيب الابن الواحد = التركة × 14÷ 88 نصيب البنت الواحدة =التركة × 7÷ 88 وبهذه المعادلة يمكن معرفة نصيب كل وارث على وجه الدقة . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه