هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
لو حبس إنسان ، وكان له مال ، فهل يلزمه أن يخرج الزكاة ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من حُبس عن ماله بأن كان أسيراً أو مسجوناً ، فإن الزكاة تجب عليه ؛ لأنه مالك للمال . قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " ( 4 / 275) : " وإن أُسِر المالك لم تسقط عنه الزكاة ، سواء حِيل بينه وبين ماله ، أو لم يُحل ؛ لأن تصرفه في ماله نافذ ، يصح بيعه ، وهبته ، وتوكيله فيه " . وقال النووي رحمه الله في " المجموع " ( 5 / 316) : " إذا أُسر رب المال ، وحيل بينه وبين ماشيته ، ففي المسألة خلاف ؟ الأصح وجوب الزكاة ؛ لنفوذ تصرفه . قال أصحابنا : وسواء كان أسيراً عند كفارٍ أو مسلمين " انتهى بتصرف . وقال البهوتي رحمه الله في " كشاف القناع " ( 2 / 176) : " ولو أسر رب المال أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته ؛ لعدم زوال ملكه عنه " . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه