هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا مات شخص وترك بنتا وأخوين للأم وأبناء العم هل أبناء العم يرثون أم لا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات وترك بنتا وأخوين لأم وأبناء العم ، فللبنت النصف لانفرادها ، قال تعالى : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 ولأبناء العم الذكور : الباقي تعصيبا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615). ولا شيء للأخوين لأم ، لأنهما محجوبان بالبنت ؛ إذ شرط إرثهما عدم وجود الفرع الوارث . جاء في "الموسوعة الفقهية" (3/41) : " ميراث أولاد الأم ... ولهم ثلاث حالات : الأولى : السدس فرضا للواحد منهم , ذكرا كان أو أنثى , وذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ذكرا كان أو أنثى , أو أصل مذكر وارث كالأب والجد وإن علا . الثانية : الثلث فرضا إذا كانوا أكثر من واحد ذكورا أو إناثا أو مختلفين يقسم بينهم بالسوية , وذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ، أو أصل مذكر . الثالثة : أنهم يحجبون بالابن وابن الابن وإن نزل , والبنت وبنت الابن وإن نزل , وبالأب والجد وإن علا . ودليل ما ذكر قوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء/12 . إذ المراد منه أولاد الأم إجماعا . ويدل عليه قراءة أبي وسعد بن أبي وقاص ( وله أخ أو أخت من الأم ) " انتهى . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه