هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
هل تجوز عملية رتق غشاء البكارة ؟ مع العلم أنه لم يتم ذلك بالحرام وإنما كان بعقد شرعي ولكن دون زواج معلن بين الناس "خطبة"
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا تم عقد النكاح ، أصبحت المرأة زوجة ، يحل لزوجها منها ما يحل لسائر الأزواج مع زوجاتهم ، إلا أنه ينبغي تأخير الوطء إلى يوم الدخول ، تجنبا لما قد ينشأ عن ذلك من مفاسد . وأما الخطبة ، فإنها تسبق العقد ، ولا يحل بها وطء ولا خلوة ولا استمتاع ، وإنما يباح للخاطب عند الخطبة أن ينظر إلى من يريد الزواج منها ، ثم هو أجنبي عنها كسائر الرجال حتى يتم عقد النكاح . وبناء على ذلك ، فالوطء في الحالة الأولى ( حالة العقد ) مباح ، لا إثم فيه ، وأما في الحالة الثانية ( الخِطْبة ) فهو زنا . وأما رتق غشاء البكارة فلا يجوز في كلتا الحالتين ، لأنه تدليس وغش ، وخداع للزوج الثاني وإيهام له بأن زوجته بكر ، والحقيقة أنها ثيب ، مع ما تستلزمه العملية من الاطلاع على العورة المغلظة من غير ضرورة إلى ذلك ويضاف إلى ذلك أنه في حال زوال البكارة بالزنا تكون عملية الرتق فيها إعانة على المحرم وتيسير له . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه