هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
رجل تزوج امرأة وأنجب منها 5 أولاد و3 بنات ثم توفيت تلك المرأة ثم تزوج امرأة ثانية وأنجب منها 2 أولاد و 4 بنات ثم توفي ذلك الرجل وترك ميراثا هو بساتين وبيوت تم بيع بعض البساتين وتمت القسمة حسب الشرع وبعد سنوات توفي أحد أبناء الزوجة الثانية ( هذا الابن غير متزوج ) ووالدته على قيد الحياة ولم يتم تقسيم بقية الإرث . السؤال: هل يرث الابن ما تبقى من تركة أبيه ؟ علما أن هذا الابن حصل على بعض منها أثناء حياته ولمن تكون حصته وكيف تكون القسمة ؟ أرجو التفصيل وأصح أقوال أهل العلم .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا توفي الرجل وترك مالا ، فإنه يقسم بين ورثته كما أمر الله ، وذلك بعد سداد ديونه وتنفيذ وصيته . وعليه فهذا الابن المسئول عنه ، له نصيبه الكامل من ميراث أبيه ، من البساتين والبيوت وغيرها ، وإذا توفي انتقل نصيبه إلى ورثته . فالواجب النظر أولا في ميراثه من أبيه ، وتحديد هذا الميراث ، ما قسم منه ، وما لم يقسم ، ثم ينتقل نصيبه هذا إلى ورثته ، وهم : أمه ، وأخوه الشقيق ، وأخواته الشقيقات (الأربع). وأما إخوانه وأخواته من جهة الأب ، فليس لهم من ميراثه شيء لأنهم محجوبون بوجود الأخ الشقيق . وعلى هذا فيكون لأمه السدس ، والباقي للأخ الشقيق وأخواته الشقيقات ، للذكر مثل حظ الأنثيين . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه