هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
لي إخوة غير أشقاء من أم أخرى والوالد متوفى وهم في حاجة للمال هل يجوز أن أعطيهم زكاة الفطر ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
زكاة الفطر تعطى الفقراء والمساكين . لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) رواه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) ، وحسنه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1085 ) . قال ابن القيم رحمه الله : "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة" انتهى . " زاد المعاد " ( 2 / 21 ) . وإذا تقرر هذا : فاعلم أن القريب الفقير أولَى بالزكاة من غيره . ولكن لا يجوز لأحد أن يعطي زكاته إلى من يلزمه أن ينفق عليه . ويجب عليك أن تنفق عليهم إذا كنت ترث منهم ، فإن كنت ترث منهم فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة ، وإن كنت لا ترث منهم فلا حرج عليك من إعطائهم الزكاة . وإن كنت ترث من بعضهم ولا ترث من بعضهم الآخر ، أعطيت الزكاة لمن لا ترث منه . ولا يجب عليك أن تنفق عليهم إلا إذا كان عندك من الأموال ما يزيد عن حاجتك وحاجة أهلك ، فإن لم تكن أموالك كذلك فلا يجب عليك أن تنفق عليهم ، لأنك غير مستطيع ، ولك في هذه الحالة أن تعطيهم زكاتك ، ولو كنت وارثاً لهم . وانظر جواب السؤال (106540) . والله أعلم.
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه