هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
عند التسليم من الصلاة ، هل يسلم المأموم بعد الأولى من الإمام ، ثم الثانية بعد الثانية ، أم ينتظر ولا يسلم حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأفضل للمأموم أن لا يسلم من الصلاة حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية . قال النووي رحمه الله "المجموع" (3/463) : " قال البغوي : يستحب ألا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ، وهو ظاهر نص الشافعي في البويطي كما نقله البغوي ، فإنه قال : ( ومن كان خلف إمام ، فإذا فرغ الإمام من سلامه سلم عن يمينه وشماله ) " انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/267) : "قال العلماء : يكره أن تسلم مع إمامك التسليمة الأولى والثانية ، وأما إذا سلمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى ، والتسليمة الثانية بعد التسليمة الثانية فإن هذا لا بأس به ، لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين " انتهى . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه