الإسلام سؤال وجواب
هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
إذا كان مع الذهب ألماس ونحوه فكيف تقدر زكاته ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " يقدر ذلك أهل الخبرة فيذهب بها إلى تجار الذهب أو الصاغة ، لينظروا هل يبلغ الذهب النصاب أو لا يبلغ ؟
فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه إلا أن يكون عندها من الذهب ما يكمل به النصاب، وتقدر قيمة الذهب الذي مع الماس، ثم تخرج زكاته وهي ربع العشر ."
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه