هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
بعض البرامج التي على الكمبيوتر تجعل على اسطوانة أو وسيلة لحفظ المعلومات ، هذه الاسطوانة يمكن أن يعمل لها في الكمبيوتر حماية - الحماية عبارة عن برنامج آخر يلصق بها لا يستطيع أحد معه أن ينسخ من هذه النسخة بحيث تكون حماية للبرنامج الأصلي - ، وعملي يتعلق بعمل الحمايات - للشركات وأصحاب البرامج - فيأتي ضمن البرامج المعروضة عليّ برامج فيها موسيقى وبرامج لأهل البدع ، فإذا قمت بالحماية من وجهة نظري فأنا أقلل من نسخ هذه البرامج لأنه لا يستطيع أحد أن ينسخ ولا بد أن يشتري النسخة الأصلية ، فهل قيامي بعمل الحمايات لهذه البرامج المحتوية على منكرات هو عمل محرم أو مباح ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله : هذا ليس محرما ، هذا قد يكون واجبا ؛ لأنه يقلل من انتشارها . سؤال : وبناء عليه يجوز أن يأخذ أجرة على ذلك ؟ الجواب : نعم . سؤال : ولكن من الممكن أن يذهب صاحب البرنامج إلى شخص آخر غير السائل يعمل له هذه الحماية ؟ الجواب ( بالمعنى ) : ليس له شأن بالآخرين ، يقوم هو بعمل الحماية . سؤال : ويأخذ الأجرة عليها ؟ الجواب : ويأخذ أجرة عليها . والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه