هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
يوجد لدي بقالة بها بضاعة منها كرتون بداخله اثنا عشر علبة - كراتين ، يطلق عليها اسم جرب حظك بداخل كل علبة حلوى وألعاب أطفال عبارة عن سيارة وطائرة ومروحة وقطار ، كلها ألعاب أطفال ، وهي منوعة ، كل علبة يختلف ما بداخلها عن الأخرى من الألعاب المذكورة ، فما حكم بيعها على الزبائن ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا النوع من البضائع ، ذات الكرتون المغلف ، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها ، هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة ، لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة ، لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم 3/1153
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه