هذا الموقع قيد المراجعة، لا تعتمد عليه في الأحكام النهائية.
السؤال
وأنا في رمضان الماضي وأنا صايمة حلفت بأن أقوم بعمرة ، فلم يقدر لي القيام بعمرة ، فهل علي أن أصوم ثلاثة أيام أم لا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا حلفت على أداء العمرة في شهر رمضان، فانقضى الشهر ولم تعتمري، فقد حنثت، ولزمتك الكفارة.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وإن كانت على فعل شيء، فلم يفعله، وكانت يمينه مؤقتة بلفظه، أو نيته، أو قرينة حاله، ففات الوقت، حنث، وكفّر" انتهى من "المغني"(9/ 494).
ولا يلزمك شيء غير الكفارة.
وكفارة اليمين: هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ المائدة/89 .
وينظر جواب السؤال رقم : (45676).
والله أعلم .
فتاوى أخرى من مكتبتنا في الموضوع نفسه